حسن تربويات
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى.
حسن تربويات
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى.
حسن تربويات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حسن تربويات

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» شوربه حريرة مغربية
قضايا تعليمية خاصة  Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 9:17 am من طرف sami01

» نتائج الحركة الجهوية طنجة تطوان
قضايا تعليمية خاصة  Emptyالخميس أغسطس 11, 2011 1:07 pm من طرف hassane

» مدرسة النجاح
قضايا تعليمية خاصة  Emptyالسبت يوليو 30, 2011 11:51 pm من طرف hassane

» اكبر تلميـــذ في العالم
قضايا تعليمية خاصة  Emptyالجمعة يوليو 29, 2011 7:37 am من طرف oussamabg

»  أصغر منازل في العالم
قضايا تعليمية خاصة  Emptyالإثنين يوليو 25, 2011 11:55 am من طرف hassane

» التربية عامل التغيير
قضايا تعليمية خاصة  Emptyالأحد يوليو 24, 2011 11:25 am من طرف hassane

» الصعوبات التعليمية
قضايا تعليمية خاصة  Emptyالأحد يوليو 24, 2011 11:23 am من طرف hassane

» المشكلات النفسية
قضايا تعليمية خاصة  Emptyالأحد يوليو 24, 2011 11:20 am من طرف hassane

»  اليكم عجائب وغرائب العالم اجمع.....ممنوع دخول اصحاب القلوب الضعيفة
قضايا تعليمية خاصة  Emptyالجمعة يوليو 22, 2011 6:33 pm من طرف hassane

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط حسن تربويات على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط حسن تربويات على موقع حفض الصفحات
free counters
حمامة سلام
قضايا تعليمية خاصة  5hpk8ubmf5vw

 

 قضايا تعليمية خاصة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hassane
المدير العام
المدير العام



عدد المساهمات : 143
تاريخ التسجيل : 30/03/2011

قضايا تعليمية خاصة  Empty
مُساهمةموضوع: قضايا تعليمية خاصة    قضايا تعليمية خاصة  Emptyالخميس يونيو 09, 2011 12:33 am

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
الكتابة العامة





مصوغة موجهة إلى حراس الداخلية والخارجية





من قضايا التربية و التعليم
الجزء الثاني

الحوادث المدرسية
الصحة المدرسية
الأنشطة الاجتماعية التربوية والثقافية




سلسلة تكوين أطر وزارة التربية الوطنية
مديرية الموارد البشرية (قسم استراتيجية التكوين)
العدد : 7









يوليوز 2001



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
الكتابة العامة





مصوغة موجهة إلى حراس الداخلية والخارجية



من قضايا التربية و التعليم
الجزء الثاني


الحوادث المدرسية
الصحة المدرسية
الأنشطة الاجتماعية التربوية والثقافية





إعـداد
عبد الواحد قادري
شـادية وارد



يوليوز 2001


تقـديـم

تمشيا مع روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين الرامية إلى تعميم التمدرس وتحسين جودته ، وتكوين موارده البشرية وترشيد موارده المالية والمادية ؛ وحتى يتسنى للوزارة تأهيل مواردها البشرية ، سواء تعلق الأمر بالأطر المكلفة بالتدريس أو الأطر المكلفة بالتدبير، شرعت مديرية الموارد البشرية – قسم استراتيجيات التكوين – في إصدار سلسلة من مصوغات التكوين موجهة إلى مختلف أطر الوزارة.
وإذا كان هذا القسم - بتنسيق تام مع مديرية العمل التربوي ومديرية المناهج - قد بادر في السنة المنصرمة ( 2000 – 2001 ) إلى إصدار 96 ألف مصوغة وجهت للمعلمين المترشحين للامتحانات المهنية والذين بلغ عددهم أزيد من 000 30مرشحا ، فإنه – بعد تقييم هذه التجربة – سيواصل إنجاز هذا المشروع الطموح بتوسيع قاعدة المستفيدين منه ، من مدرسين وأطر إدارية وتقنية وأطر الإدارة التربوية ، وإدخال تعديلات على طريقة تنظيم هذه الصيغة من التكوين في أفق تحويل هذه السلسلة إلى أسلاك للتكوين يستفيد منها كل الأطر حسب حاجتها وبناء على حاجيات المؤسسة . وتشمل هذه الأسلاك ابتداء من السنة المقبلة تسعة أسلاك قابلة للتطوير تهم كل أطر الوزارة .
وقد وقع الاختيار على التكوين بالمصوغات Formation modulaire بواسطة المراسلة ، مدعومة بإشراف مكونين وأطر مختصة ، يتم التفاعل بينهم وبين المتكونين نظرا لنجاعة هذا الأسلوب في التكوين ، فهو يعتمد البيداغوجية الفارقية من جهة ، كما يعتمد من جهة ثانية بيداغوجية تكوين الكبار التي ترتكز على التكوين الذاتي ؛ بالإضافة إلى أن تكلفته المنخفضة وإمكانية الاحتفاظ بمصوغات التكوين والعودة إليها - كلما دعت الضرورة - يجعله قابلا للتنفيذ ويساعد على التقليص من تغيبات المكونين والمتكونين من مقرات عملهم للاستفادة من تكوين حضوري .
وللإشارة فإن لجنة القيادة التي أشرفت على إنجاز هذه المصوغات هي لجنة تتشكل من ممثلين عن كل المديريات المعنية بالتكوين والتقويم كل حسب الاختصاصات التي تخولها لها النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، وأساسا :
- مديرية الموارد البشرية ( قسم استراتيجيات التكوين باعتباره منسقا لهذه العملية ) ؛
- مديرية المناهج ؛
- مديرية العمل التربوي ؛
- مديرية الدعم التربوي؛
- مديرية الميزانية ومراقبة التدبير؛
- مديرية الشؤون الإدارية والعامة؛
- مديرية البنايات والتجهيز؛
- مديرية الإستراتيجية والتخطيط والدراسات؛
- مديرية اللاتركيز والتنظيم والإعلاميات؛
- مديرية الشؤون القانونية والمنازعات .
إلى جانب وحدة الباج والمركز السمعي البصري والوسائط المتعددة .
وإذا كانت هذه المصوغات موجهة إلى عموم الموظفين ، فإننا نهيب بالمرشحين للامتحانات المهنية من أجل الترقي ، الاستئناس بها باعتبارها مصوغات ستساعدهم على التحضير للامتحانات المرشحين لها . كما ندعوهم وندعو كل الأطر التي ستتسلم هذه المصوغات إلى استشارة المختصين على صعيد إقليمهم - حسب طبيعة كل مصوغة - قصد المزيد من التوضيح لبعض القضايا التي لم يتمكنوا من استيعابها ، والله ولي التوفيق .

عن لجنة القيادة :
رئيس قسم استراتيجيات التكوين .


الحوادث المدرسية من خلال النصوص التشريعية




والتنظيمية الجاري بها العمل


لقد سن المشرع المغربي نظاما خاصا لضبط الآثار المترتبة عن الحوادث المدرسية , من حيث التعويض المستحق لتلاميذ المدارس العمومية وذلك من خلال الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 .
ويتميز هذا التعويض في ظل مقتضيات الظهير المذكور, بأنه تعويض جزافي يسعى من خلاله المشرع إلى ضمان التعويض لكافة التلاميذ المصابين بضرر بدني نتيجة حادثة مدرسية. ذلك أن التلميذ المصاب في مثل هذه الحادثة , يمكنه اللجوء أولا إلى مسطرة التعويض المقررة بمقتضى هذا الظهير, كما يمكنه أن يطالب بتعويض تكميلي في إطار المقتضيات العامة للمسؤولية المدنية , وذلك
في حالة رجوع تـلك الحادثة إلى خطأ أحد المعـلمين, أو إلى خـلل في ســـير المؤسسة العمومية المعنية , أو إذا نتجت الحادثة مباشرة عن تسيير هذه الأخيرة أو عن الأشغال العمومية المجراة فيها .
وإجمالا ، يمكن مقاربة موضوع الحوادث المدرسية بداية من استعراض الفئات المستفيدة من مقتضيات ظهير 26 أكتوبر 1942 السالف الذكر, والحوادث التي يحكمها، مع تحديد طبيعة التعويض وخصائصه ، وصولا إلى مسطرة التعويض , مع الإشارة إلى المجهودات المبذولة في هذا المجال من طرف الوزارة الوصية لتعميم التأمين عن الأضرار المترتبة عن الحوادث المدرسية والرياضية .
لقد جاء ظهير 26 أكتوبر 1942 ضمن حركة تشريعية متكاملة , واجه بها المشرع مشكلة الحوادث المدرسية بروح اجتماعية وتضامنية واضحة , إذ بدأ بإرساء نظام مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبتهم متى كانت تلك الأضرار راجعة إلى إهمال المعلم أثناء حراسته وتوجيهه للتلميذ .
إلا أن نظام المسؤولية المدنية هذا ، لا يوفر ضمانات كافية للتلاميذ المصابين لكونه يلزمهم بإثبات خطأ المعلم، وهذا فيه صعوبة كبيرة يحتمل معها بقاء ضحية الحادثة المدرسية دون تعويض . وقد أوجد المشرع بمقتضى ظهير 26 أكتوبر 1942، نظاما احتياطيا سد به نقص القواعد العامة للمسؤولية المدنية, يقوم على مفهوم تأميني واجتماعي يضمن بموجبه للتلميذ ضحية الحادثة المدرسية ,الحصول على حد أدنى من التعويض في كافة الأحوال .

1) ـ الفئات المستفيدة من مقتضيات ظهير 26 أكتوبر 1942 :

لقد حدد ظهير 26 أكتوبر 1942 الأشخاص المستفيدين من التعويض عن الحوادث المدرسية فيما يلي :
* تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية ؛
* تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض ؛
* طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي والتقني العالي ؛
* تلاميذ المؤسسات العمومية والتعليم التقني ؛
* الأطفال المقيدون في سجلات مخيمات الاصطياف التي تنظمها وتسيرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي .
وعموما ، فإن المستهدفين من التعويض عن الحوادث المدرسية ، هم تلاميذ المدارس العمومية الذين يتعرضون لحادثة مدرسية .
ويدخل في مفهوم التلميذ بحسب مدلول الفصل الأول من الظهير المذكور ، كافة تلاميذ المدارس العمومية أينما وجدت سواء في المدن أو في البوادي ، وهو ما يعني استبعاد تلاميذ التعليم العمومي غير التابع للدولة المغربية كما هو الشأن بالنسبة للمدارس التابعة للبعثات الثقافية الأجنبية . في حين , نظـم القانون رقم 00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي وضعية تلاميـــذ التعليم الخصوصي , حيث أوجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها , مع إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة .
والجدير بالذكر ، أن ظهير 26 أكتوبر 1942, يشترط من المستفيد أن يكون مسجلا بصفة نظامية في سجلات المدرسة , لذا فإن الأطفال الذي يحضرون للمدارس باعتبارهم مجرد مستمعين أو صحبة ذويهم من معلمين ومعلمات, لا يعتبرون تلاميذ ولا يستفيدون بالتالي من مقتضيات الظهير المذكور ، حتى ولو كانوا يحضرون بصفة منتظمة إلى المدرسة .




2) الحوادث التي يحكمها ظهير 26 أكتوبر 1942 :

إن الحوادث التي يعوض عنها ظهير 26 أكتوبر 1942 هي الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ في الوقت الذي يوجدون فيه تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة , وكذا الأمر بالنسبة لتلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعنية لهذا الغرض .
وقد أثبتت الإحصائيات , أن وقوع الحوادث المدرسية يرجع بالأساس إلى الأوضاع التالية :
* أثناء حصص التربية البدنية ؛
* في المختبرات أو المعامل التربوية ؛
* في المسالك أو الممرات المظلمة والمدارج ؛
* أثناء ألعاب العنف الممنوعة ؛
* أثناء المشاجرات فيما بين التلاميذ أو بينهم وبين الموظفين ؛
* خلال الرحلات الدراسية والترفيهية ؛
* بمناسبة إجراء إصلاحات أو ترميمات في المؤسسة ؛
* حالات خاصة بنوبات قلبية أو بأزمات نفسية أو عقلية .
وتشمل التغطية كافة فترة الدراسة ، أي من وقت قدوم التلميذ إلى المدرسة إلى حين خروجه منها . وهي فترة إما أن يوجد فيها التلميذ في رعاية معلمه ، وتشمل أوقات حصص التلقين والفترات التي تسبقها أو تليها مباشرة ، حيث يتولى المعلم الإشراف المباشر على تلامذته ، وإما أن يوجد فيها تحت رعاية موظف آخر من موظفي المؤسسة . ويكون ذلك في الغالب في الأوقات التي تقع بين قدوم التلميذ إلى المدرسة والتحاقه بقاعة الدرس , وبين خروجه من حصة دراسية والتحاقه بأخرى , أو خروجه نهائيا من المؤسسة . وكلها فترات يكون فيها التلميذ في رعاية المشرفين التربويين التابعين للمؤسسة .
والجدير بالذكر ، أن المهم في الحادثة المدرسية ليس المكان الذي تقع فيه، ولكن أن تقع في وقت يوجد فيه التلميذ المصاب في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم .
والملاحظ أن ظهير 26 أكتوبر 1942 قد حصر الضمان بالنسبة لمخيمات الاصطياف, في تلك المنظمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي . وهذا يعني أنه يستثنى من الضمان مخيمات الاصطياف المنظمة من قبل مصالح إدارية أخرى مثل الوزارة المكلفة بالشبيبة والرياضة, حيث يلاحظ أن الحوادث التي تقع خلالها تخضع لمقتضيات الفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل للأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم . وهي مسؤولية تتطلب إثبات خطأ المعلم أو موظف الشبيبة والرياضة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hassane.mountada.net
 
قضايا تعليمية خاصة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» امثال وحكم =مراكشية خاصة=

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حسن تربويات :: قضايا تعليمية-
انتقل الى: