حسن تربويات
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى.
حسن تربويات
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى.
حسن تربويات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
حسن تربويات

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات_حسن تربويات
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» شوربه حريرة مغربية
تشريع ومستجدات  Emptyالأربعاء فبراير 08, 2012 9:17 am من طرف sami01

» نتائج الحركة الجهوية طنجة تطوان
تشريع ومستجدات  Emptyالخميس أغسطس 11, 2011 1:07 pm من طرف hassane

» مدرسة النجاح
تشريع ومستجدات  Emptyالسبت يوليو 30, 2011 11:51 pm من طرف hassane

» اكبر تلميـــذ في العالم
تشريع ومستجدات  Emptyالجمعة يوليو 29, 2011 7:37 am من طرف oussamabg

»  أصغر منازل في العالم
تشريع ومستجدات  Emptyالإثنين يوليو 25, 2011 11:55 am من طرف hassane

» التربية عامل التغيير
تشريع ومستجدات  Emptyالأحد يوليو 24, 2011 11:25 am من طرف hassane

» الصعوبات التعليمية
تشريع ومستجدات  Emptyالأحد يوليو 24, 2011 11:23 am من طرف hassane

» المشكلات النفسية
تشريع ومستجدات  Emptyالأحد يوليو 24, 2011 11:20 am من طرف hassane

»  اليكم عجائب وغرائب العالم اجمع.....ممنوع دخول اصحاب القلوب الضعيفة
تشريع ومستجدات  Emptyالجمعة يوليو 22, 2011 6:33 pm من طرف hassane

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط حسن تربويات على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط حسن تربويات على موقع حفض الصفحات
free counters
حمامة سلام
تشريع ومستجدات  5hpk8ubmf5vw

 

 تشريع ومستجدات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
hassane
المدير العام
المدير العام



عدد المساهمات : 143
تاريخ التسجيل : 30/03/2011

تشريع ومستجدات  Empty
مُساهمةموضوع: تشريع ومستجدات    تشريع ومستجدات  Emptyالخميس مارس 31, 2011 4:42 pm

تشريع ومستجدات الصفحة 2


مجـــالس المـؤسسة


المادة 17 :تتكون مجالس مؤسسات التربية و التعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية و مجالس الأقسام.
المادة 18
مجـــــــلس التدبيــــــــر

يتولى مجلس التدبير المهام التالية : - اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و عرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجها ضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله. - دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه. - الإطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي و الإداري و المالي للمؤسسة. - دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاها. - إبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها. - دراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية المواليو. - المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة
المادة 19 :يتكون مجلس تدبير المؤسسة حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛ ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ حارس أو حراس عامون للخارجية؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛ ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الناظر ؛ رئيس الأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ؛ حارس أو حراس عامين للخارجية ؛ الحارس العام للداخلية في حالة توفر المؤسسة على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ ممثلين اثنين عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيس جمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي. و يجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية.
المادة 20 :يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة : - دورة في بداية السنة الدراسية، و تخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص : * دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛ * تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. - دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصص لدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة : * النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛ * تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها.
المادة 21 :يشترط لصحة مداولات مجلس تدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى و في حالة عدم اكتمال النصاب، يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع و يكون النصاب بالحاضرين. و تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس. المادة 22 تحدد كيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 23
المجـــــلس التــــــربوي

تناط بالمجلس التربوي للمؤسسة المهام التالية : - إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربوي للمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها. - تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهج التعليمية و عرضها على مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية. - التنسيق بين مختلف المواد الدراسية. - إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام و كيفيات استعمال الحجرات و استعمالات الزمن. - برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها على صعيد المؤسسة و المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها. - دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية و اقتراح التلاميذ المترشحين للإستفادة منها و عرضها على مجلس التدبير. - تنظيم الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية و الفنية.
المادة 24 :يتكون المجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من: أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة؛ ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ الحراس العامين للخارجية؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مادة دراسية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ المؤسسة؛ رئيس جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. و يتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.
المادة 25 :يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و على الأقل دورتين في السنة المادة 26 :المجالس التعليمية تناط بالمجالس التعليمية المهام التالية : - دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية و تحديد حاجياتها التربوية ؛ - مناقشة المشاكل و المعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية و تقديم اقتراحات لتجاوزها ؛ - التنسيق أفقيا و عموديا بين مدرسي المادة الواحدة ؛ - وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية ؛ - اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة ؛ - تحديد الحاجياتمن التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية ؛ - اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛ - تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية ؛ - البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ؛ - اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص ؛ - إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي الخاص بكل مادة دراسية و عرضها على المجلس التربوي و على المفتش التربوي للمادة.
المادة 27 :تتكون المجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي المادة الدراسية ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ ناظر المؤسسة ؛ جميع مدرسي المادة الدراسية .
المادة 28 :يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل دورتين في السنة
المادة 29

مجــــــــالس الأقسام

تناط بمجالس الأقسام المهام التالية : - النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قرارات النقد الملائمة في حقهم ؛ - تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛ - اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلك بناءا على النقط المحصل عليها ؛ - دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادة التوجيه و البث فيها ؛ - اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30 :تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من : أ ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب ) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية ؛ مستشار في التوجيه و التخطيط التربوي ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛ ب) بالنسبة للثانوية التأهيلية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توفر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ؛ الحراس العامين للخارجية ؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعية آباء و أولياء تلاميذ المؤسسة. و عند اجتماع مجلس القسم كهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.
المادة 31 :تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل.


المرجع : الجريدة الرسمية عدد 5024 . 14 جمادى الأولى 1423. 25 يوليو 2002


++++++++++++++++++++++++
رخصة الحج إلى بيت الله رخصة الحج
- بالنسبة للمعني بالأمر:
تقديم طلب في الموضوع عن طريق السلم الإداري (نموذج المطبوع رقم 1) .

2- على صعيد المؤسسة:
تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف؛
إبداء رأي السيد رئيس المؤسسة حول طلب المعني بالأمر في الخانة المخصصة لذلك والمشار إليها في نموذج المطبوع رقم 1؛
إحالة الطلب على أنظار السيد النائب.

3- على صعيد النيابة:
إبداء رأي السيد النائب في الطلب وإحالته على السيد مدير الأكاديمية.

4- على صعيد الأكاديمية:
إعداد لوائح إجمالية مرتبة حسب أرقام التأجير تتضمن أسماء الراغبين في الاستفادة من رخصة الحج (نموذج المطبوع رقم 2).
إرسال هذه اللوائح إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.

5 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
مراقبة اللوائح بالرجوع إلى جذاذات الراغبين في الحج المتوفرة بمكتب المستندات قصد التأكد من أن المعنيين بالأمر لم يسبق لهم الاستفادة من الرخصة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن مراقبة هذه اللوائح على الصعيد المركزي إجراء مؤقت إلى حين توفر الأكاديمية على آليات المراقبة المعلوماتية بمصالحها.
إرجاع اللوائح بعد مراقبتها إلى الأكاديميات التي تقوم بإنجاز رسائل الاستفادة من رخصة الحج (نموذج المطبوع رقم 3) والتي يتعين ترتيب نسخة منها في الملف الإداري للمعني بالأمر على صعيد كل من الأكاديمية والنيابة والمؤسسة.

الإجراءات الإدارية بعد الاستفادة من رخصة الحج :
1- يتعين على المستفيدين من رخصة الحج إشعار الأكاديمية عن طريق السلم الإداري بتاريخ استئنافهم للعمل وتبرير توجههم إلى الديار المقدسة وذلك بتقديم نسخة من جواز السفر تحمل تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية.
2- تقوم الأكاديمية، عند استئناف المعنيين بالأمر لعملهم، بإخبار مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالحالات التالية
الموظفون الذين تعذر عليهم التوجه إلى الديار المقدسة لأسباب تخرج عن إرادتهم ليتسنى للمديرية اعتبار الرخصة الممنوحة إليهم ملغاة وبدون مفعول.


à الموظفون الذين استفادوا من الرخصة المذكورة ولم يدلوا بما يبررها ( نسخة من جواز السفر تحمل تأشيرة الدخول إلى المملكة العربية السعودية ) مشفوعة بالاستفسارات الموجهة إلى المعنيين بالأمر وردهم في الموضوع ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمـة في حقهـم تطبيقـا لمقتضيات المرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 7 نوفمبر 1963.
ملاحظات هامة
• أثناء غيابهم تقوم النيابة بتعويض المستفيدين من رخصة الحج بأطر مماثلة وفي حالة تعذر ذلك، يعرض المشكل على الأكاديمية لاتخاذ ما تراه مناسبا في الموضوع ؛
لا يجوز للمستفيدين من رخصة الحج التمتع بالرخصة الإدارية السنوية خلال نفس السنة تطبيقا للفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

+++++++++++++++++++++++++

رخصــــــــة الولادة
1. بالنسبة للمعنية بالأمر:
تقديم شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من الحمل للرئيس المباشر ، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع ؛
الإدلاء بكل شهادة على حدة في الوقت المناسب ؛
الادلاء بشهـادة الوضـع ؛
تعبئة محضر استئناف العمل بعد نهاية الرخصة المذكورة.

2. على صعيد المؤسسة:
1 إرسال شهادة الحمل للشهر الثالث والشهر السادس والشهر الثامن إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموج المطبوع رقم حيث ترسل كل شهادة على حدة فور الإدلاء بها من لدن المعنية بالأمر ؛
منح المعنية بالأمر وصلا بإيداع شهادة الحمل ؛
إرسال شهادة الوضع إلى النيابة بواسطة إرسالية (نموذج المطبوع رقم 2) .

++++++++++++++++++++++

الكفالة
الكفــــــــــالةالإجراءات الإدارية

1– بالنسبة للمعني بالأمر:
إعداد الوثائق المتعلقة بالكفالة حسب الحالات المشار إليها جانبه وتسليمها للرئيس المباشر.
2- على صعيد المؤسسة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة والمعلومات المعبـأة ؛
- تسليم المعني بالأمر وصل إيداع الملف ؛
- إرسال الملف إلى النيابة .
3– على صعيد النيابة:
- التأكد من صحة الوثائق المطلوبة ومطابقـة النسخ للأصل ؛
- التأكد من جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر (رقم التأجير، رقم البطاقة الوطنية...الخ) ؛
- إرجاع الملفات الناقصة إلى المؤسسة المعنية قصد تتميمها ؛
- إرسال الملفات الجاهزة إلى الأكاديمية .
4– على صعيد الأكاديمية:
- إعداد بطاقة تقديم في نسختين: ترفق الأولى بأصول وثائق التصريح بالزواج (الجزء الإداري ) والتي يجب الاحتفاظ بها بالملف الإداري للمعني بالأمر، والثانية تضم نسختين من كل وثيقة مصادق عليهما من طرف المصلحة المعنيـة علـى صعيـد الأكاديميـة ( الجزء المالي ) ؛
- مسك المعطيات وفق البرنام المعد لهذا الغرض وترسل في فترة انتقالية مدتها سنة واحدة إلى مديريـة الموارد البشريـة وتكوين الأطـر مرفوقـة بالقــرص المغناطيســي الـذي يتضمــن التسجيـل المعلومياتي L’enregistrement de communication .
5- على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:
في الفترة الانتقالية يتم تجميع الملفات الواردة من الأكاديميات وتوجيهها إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي
الوثائق * المكونة للملف
- بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته يتامى الأب :
طلب خطـي مؤرخ + عقد وفاة الأب + شهادة التحمل لمصاريف الإخوة والأخوات تشهد أنهم يعيشون مع الموظف تحت سقف واحد مسلمة من طرف السلطات المحلية بعد بحث يجريه رئيس الأمن الإقليمي أوالدرك الملكي + عقود ازدياد الإخوة المتكفل بهم + شهادة احتياج الأم.
2– بالنسبة لكفالة الموظف لإخوته بعد ثبوت عجز الأبوين الموجودين على قيد الحياة :
طلب خطي مؤرخ + شهادة الضعف للأب والأم مسلمة من طرف السلطات المحلية + حكم قضائي يثبت إسناد كفالة الإخوة للمعني بالأمر + عقود ازدياد للإخوة المتكفل بهم + عقود ازدياد الأب والأم .
3 - كفالة الموظف لأطفال في إطار أعمال التضامن الاجتماعي أو عند حدوث كوارث طبيعية أو آفات اجتماعية:
يشترط وجود رخصة الكفالة من المؤسسة الاجتماعية + العقد العدلي الذي تم بموجبه وضـع الطفـل تحت كفالـة الموظـف أو العـون .
* يتعين على المعني بالأمـر أن يدلي بالوثيقـة الأصليـة (أو نسخة مصادق عليها طبق الأصل) مصحوبة بنسختين أخرتين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://hassane.mountada.net
 
تشريع ومستجدات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حسن تربويات :: شؤون تربوية :: مواضيع تربوية-
انتقل الى: